حددت دار الافتاء المصريه قيمه زكاه الفطر لعام 1442 هجريا بحد ادني 15 جنيه و زكاه الفطر هي الزكاه التي يجب اخراج بها قبل صلاه عيد الفطر و مصارف زكاه الفطر محل خلاف في الحنفي والشافعي والحنابله قالوا نفس مصارف الزكاه الثمانيه مستدلين بقوله تعالى" انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريد اطمئن الله والله عليم حكيم".
لكن الملكيه وروايات عن الحنابله وابن تيميه والشوكاني وابن القيم قالوا الفقراء والمساكين فقط مستدلين بحديث ابن عباس "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين".
مصارف زكاه المال الثمانيه عند جمهور الفقهاء هى:
- الفقير من لا يملك شيئا البته او يجد شيئا يسيرا من مال او كسب لا يقع موقعا من كفايته.
- المسكين من قدره على مال او كسب يقع موقعا من كفايته ولكن لا يكفيه.
- العاملون على الزكاه وهم الجامعون لها وذلك بشروط مفسره في كتب الفقه.
- المؤلفه قلوبهم وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقى سهمهم او انقطاعه.
- في الرقاب وقدذهب هذا الحكم بذهاب المحل فان الرق قد الغي في الاتفاقيه الدوليه لتحرير الرق برلين سنه 1860 ميلاديه تقريبا.
- الغارمون وهم حانت اجال ديونهم ولا يملكون سدادا.
- في سبيل الله وهم الغزاه في سبيل الله واجازه الحنابله في روايه اخراج الزكاه الى الحجاج والعمار من هذا المصرف.
- ابن السبيل وهو المغترب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع بي الى بلده.
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تقييماً لموقعنا هنا للاستفادة منه